ابن حبان
254
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا كَانَ يُصَلِّي الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا 2509 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : « كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا دَخَلَ فِي السِّنِّ ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنَ السُّورَةِ ثَلَاثُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ رَكَعَ » ( 1 ) . [ 4 : 1 ]
--> = باب ما جاء في الرجل يتطوع جالسًا ، وابن خزيمة ( 1242 ) ، والطبراني 23 / ( 339 ) ، والبيهقي 2 / 490 . وأخرجه عبد الرزاق ( 4089 ) ، وأحمد 6 / 285 ، ومسلم ( 733 ) ، والطبراني 23 / ( 338 ) و ( 340 ) و ( 341 ) و ( 342 ) و ( 344 ) من طرق عن الزهري ، بهذا الإِسناد . وانظر ( 2530 ) . قال ابن الأثير في " جامع الأصول " 5 / 316 : السُّبحة : الصلاة مطلقًا ، وقد تَرِدُ في مواضع بمعنى النافلة خاصة كهذا الموضع ، وإنها بالنافلة أخص ، فإن الفريضة قال : كان فيها تسبيح أيضًا ، ولكن تسبيح الفريضة فيها نافلة أيضًا ، فجعل اسم صلاة النافلة كلها سبحة . " يرتّلها " : ترتيل القراءة : تبيينها ، وترك العجلة فيها . ( 1 ) إسناده صحيح على شرطهما . وهو في " صحيح ابن خزيمة " ( 1240 ) ولفظه عنده من رواية علي بن حجر ، بهذا الإِسناد " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ في شيء من صلاة الليل جالسًا ، حتى إذا دخل في السن ، فإذا بقي من السورة ثلاثون أو أربعون آية ، قام فقرأها ، ثم ركع " ، وأعاده بنحوه مرة أخرى برقم ( 1243 ) عن علي بن حجر ، به . =